Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 5579 to 5585

  1. 7/1597/159

    وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا، أَوْ بِالْكُسْوَةِ وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ

  2. 7/1607/160

    فَإِذَا اخْتَارَتِ الْمُقَامَ، ثُمَّ بَدَا لَهَا الْفَسْخُ فَلَهَا ذَلِكَ

  3. 7/1617/161

    وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ

  4. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ أَوْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ، أَوِ الْمُتَوَسِّطِ، أَوِ الْأُدْمِ أَوْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ،

  5. فَلَا فَسْخَ لَهَا وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ

  6. وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى أَوِ الْمَهْرِ فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ

  7. 7/1627/162

    وَإِنْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْأَمَةِ فَرَضِيَتْ أَوْ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ، أَوِ الْمَجْنُونَةِ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِنَّ الْفَسْخُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ