فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 5579 to 5585
-
7/1597/159
وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا، أَوْ بِالْكُسْوَةِ وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ
-
7/1607/160
فَإِذَا اخْتَارَتِ الْمُقَامَ، ثُمَّ بَدَا لَهَا الْفَسْخُ فَلَهَا ذَلِكَ
-
7/1617/161
وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ
-
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ أَوْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ، أَوِ الْمُتَوَسِّطِ، أَوِ الْأُدْمِ أَوْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ،
-
فَلَا فَسْخَ لَهَا وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ
-
وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى أَوِ الْمَهْرِ فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
7/1627/162
وَإِنْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْأَمَةِ فَرَضِيَتْ أَوْ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ، أَوِ الْمَجْنُونَةِ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِنَّ الْفَسْخُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ