بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
المقنعHanbalimasa’il 366 to 380
-
1/3531/353
وَهُوَ الشَّرْطُ الْخَامِسُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي حَالِ الْعَجْزِ عَنْهُ وَالنَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
1/3551/355
وَإِنْ أَمْكَنَهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالْفَرْضُ فِي الْقِبْلَةِ إِصَابَةُ الْعَيْنِ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا وَإِصَابَةُ الْجِهَةِ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا
-
1/3571/357
فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِخَبَرٍ ثِقَةٍ عَنْ يَقِينٍ أَوِ اسْتِدْلَالٌ بِمَحَارِيبَ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ
-
1/3581/358
وَإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ لَا يَعْلَمُ هَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا؛ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا
-
وَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهَا بِالدَّلَائِلِ وَأَثْبَتُهَا الْقُطْبُ
-
1/3591/359
فَإِذَا جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ وَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَمَنَازِلِهِمَا، وَمَا يَقْتَرِنُ بِهَا، وَيُقَارِبُهَا كُلَّهَا تَطْلُعُ مِنَ الشَّرْقِ، وَتَغْرُبُ فِي الْغَرْبِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي
-
1/3601/360
وَالرِّيَاحُ الْجَنُوبُ تَهُبُّ مُسْتَقْبِلَةً لِبَطْنِ كَتِفِ الْمُصَلِّي الْيُسْرَى مَارَّةً إِلَى يَمِينِهِ وَالشَّمَالِ مُقَابِلَتُهَا تَهُبُّ إِلَى مَهَبِّ الْجَنُوبِ وَالدَّبُورُ تَهُبُّ مُسْتَقْبِلَةً شَطْرَ وَجْهِ الْمُصَلِّي الْأَيْمَنَ وَالصَّبَا مُقَابِلَتُهَا تَهُبُّ إِلَى مَهَبِّهَا
-
1/3611/361
فَإِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَيَتَّبِعُ الْجَاهِلُ وَالْأَعْمَى أَوْثَقُهُمَا فِي نَفْسِهِ
-
1/3631/363
وَإِذَا صَلَّى الْبَصِيرُ فِي حَضَرٍ فَأَخْطَأَ أَوْ صَلَّى الْأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ، أَعَادَا
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْأَعْمَى مَنْ يُقَلِّدُهُ صَلَّى وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ أَخْطَأَ أَعَادَ
-
1/3641/364
وَإِنْ أَصَابَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ
-
ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
-
فَإِنْ أَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى اجْتَهَدَ لَهَا
-
فَإِنْ تغير اجتهاده عَمِلَ بِالثَّانِي وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ