Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

المقنعHanbalimasa’il 366 to 380

  1. 1/3531/353

    وَهُوَ الشَّرْطُ الْخَامِسُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي حَالِ الْعَجْزِ عَنْهُ وَالنَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  2. 1/3551/355

    وَإِنْ أَمْكَنَهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالْفَرْضُ فِي الْقِبْلَةِ إِصَابَةُ الْعَيْنِ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا وَإِصَابَةُ الْجِهَةِ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا

  3. 1/3571/357

    فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِخَبَرٍ ثِقَةٍ عَنْ يَقِينٍ أَوِ اسْتِدْلَالٌ بِمَحَارِيبَ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ

  4. 1/3581/358

    وَإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ لَا يَعْلَمُ هَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا؛ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا

  5. وَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهَا بِالدَّلَائِلِ وَأَثْبَتُهَا الْقُطْبُ

  6. 1/3591/359

    فَإِذَا جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ وَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَمَنَازِلِهِمَا، وَمَا يَقْتَرِنُ بِهَا، وَيُقَارِبُهَا كُلَّهَا تَطْلُعُ مِنَ الشَّرْقِ، وَتَغْرُبُ فِي الْغَرْبِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي

  7. 1/3601/360

    وَالرِّيَاحُ الْجَنُوبُ تَهُبُّ مُسْتَقْبِلَةً لِبَطْنِ كَتِفِ الْمُصَلِّي الْيُسْرَى مَارَّةً إِلَى يَمِينِهِ وَالشَّمَالِ مُقَابِلَتُهَا تَهُبُّ إِلَى مَهَبِّ الْجَنُوبِ وَالدَّبُورُ تَهُبُّ مُسْتَقْبِلَةً شَطْرَ وَجْهِ الْمُصَلِّي الْأَيْمَنَ وَالصَّبَا مُقَابِلَتُهَا تَهُبُّ إِلَى مَهَبِّهَا

  8. 1/3611/361

    فَإِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَيَتَّبِعُ الْجَاهِلُ وَالْأَعْمَى أَوْثَقُهُمَا فِي نَفْسِهِ

  9. 1/3631/363

    وَإِذَا صَلَّى الْبَصِيرُ فِي حَضَرٍ فَأَخْطَأَ أَوْ صَلَّى الْأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ، أَعَادَا

  10. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْأَعْمَى مَنْ يُقَلِّدُهُ صَلَّى وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ أَخْطَأَ أَعَادَ

  11. 1/3641/364

    وَإِنْ أَصَابَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  12. وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ

  13. ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

  14. فَإِنْ أَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى اجْتَهَدَ لَهَا

  15. فَإِنْ تغير اجتهاده عَمِلَ بِالثَّانِي وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ