Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 4122 to 4135

  1. 6/616/61

    وَالْكِتَابَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَدْخُلُهَا الْخِيَارُ

  2. وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا

  3. وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ

  4. وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ

  5. ولَا جُنُونِهِ وَلَا الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَيُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ إِلَى سَيِّدِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَغَيْرِهِمْ

  6. 6/626/62

    وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ، وَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ

  7. وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمَانِ

  8. وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ عَجَزْتُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا بِحَالٍ

  9. وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ

  10. 6/636/63

    وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ

  11. ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْفَسِخَ حَتَّى يَعْجِزَ

  12. وَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ بِرُبُعِ مَالِ الْكِتَابَةِ إِنْ شَاءَ وَضَعَهُ عَنْهُ،

  13. وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

  14. 6/646/64

    فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّبُعِ عَتَقَ وَلَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ