Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الضَّمَانِ

المقنعHanbalimasa’il 2379 to 2408

  1. 4/2334/233

    وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتِزَامِ الْحَقِّ وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْحَيَاةِ، وَالْمَوْتِ

  2. 4/2344/234

    فَإِنْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بَرِئَ الضَّامِنُ

  3. وَإِنْ بَرِئَ الضَّامِنُ، أَوْ أَقَرَّ بِبَرَاءَتِهِ لَمْ يَبْرَأِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ

  4. وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ لِذِمِّيٍّ عَنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَأَسْلَمَ الْمَضْمُونُ لَهُ، أَوِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بَرِئَ هُوَ وَالضَّامِنُ مَعًا

  5. 4/2354/235

    وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ

  6. وَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ

  7. وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ،

  8. وَلَا سَفِيهٍ وَلَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ

  9. 4/2364/236

    وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، صَحَّ وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  10. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِرِضَى الضَّامِنِ

  11. 4/2374/237

    وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَى الْمَضْمُونَ لَهُ

  12. وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ

  13. وَلَا مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُمَا وَلَا كَوْنُ الْحَقِّ مَعْلُومًا

  14. وَلَا وَاجِبًا إِذَا كَانَ مَآلُهُ إِلَى الْوُجُوبِ

  15. وَلَوْ قَالَ: ضَمِنْتُ لَكَ مَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ مَا تُدَايِنُهُ بِهِ، صَحَّ

  16. 4/2384/238

    وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ وَدَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ، وَغَيْرِهِ

  17. وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  18. 4/2394/239

    وَيَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ عَنِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي وَعَنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ

  19. 4/2404/240

    وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  20. وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّيَ فِيهَا

  21. وَأَمَّا الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ كَالْغُصُوبِ، وَالْعُوَارِي، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ

  22. فَيَصِحُّ ضَمَانُهَا وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

  23. 4/2414/241

    وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَكَانَ الضَّمَانُ، وَالْقَضَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، فَهَلْ يَرْجِعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  24. وَإِنْ أَذِنَ فِي أَحَدِهِمَا فَلَهُ الرُّجُوعُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا قَضَى، أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ

  25. 4/2424/242

    وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ الْقَضَاءَ وَحَلَفَ، لَمْ يَرْجِعِ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ

  26. 4/2434/243

    وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْقَضَاءِ، وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ

  27. وَإِنْ قَضَى الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ أَجَلِهِ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَحِلَّ

  28. 4/2444/244

    وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، أَوِ الضَّامِنُ فَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَيُّهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ

  29. وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا

  30. وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ أَجَلِهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ