Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

المقنعHanbalimasa’il 6080 to 6084

  1. 7/3517/351

    أَوْ مَا أُجْرِيَ مُجْرَاهُ أَوْ شَارَكَ فِيهَا أَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، أَوْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مُسْلِمًا كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ كَافِرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا

  2. وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ: كَبِيرًا عَاقِلًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، حُرًّا، أَوْ عَبْدًا وَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصِّيَامِ

  3. 7/3527/352

    وَعَنْهُ: عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  4. فَأَمَّا الْقَتْلُ الْمُبَاحُ كَالْقِصَاصِ، وَالْحَدِّ، وَقَتْلِ الْبَاغِي، وَالصَّائِلِ،

  5. فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَفِي قَتْلِ الْعَمْدِ