فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 4798 to 4814
-
6/3236/323
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ ثَلَاثًا،
-
وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَهُوَ فِي يَدِهَا مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَأُ
-
6/3246/324
وَإِنْ قَالَ لَهَا: اخْتَارِي نَفْسَكِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
-
وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ إِلَّا مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ
-
فَإِنْ جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ الْيَوْمَ كُلَّهُ أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا فِي يَدِهَا فَرَدَّتْهُ أَوْ رَجَعَ فِيهِ أَوْ وَطِئَهَا، بَطَلَ خِيَارُهَا - هَذَا الْمَذْهَبُ
-
6/3256/325
وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَجْهًا مِثْلَ حُكْمِ الْأُخْرَى وَلَفْظُهُ الْأَمْرُ وَالْخِيَارُ كِنَايَةٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ، يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّتِهِ
-
فَإِنْ قَبِلَتْهُ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ نَحْوَ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، افْتَقَرَ إِلَى نِيَّتِهَا أَيْضًا
-
6/3266/326
وَإِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي - وَقَعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي نِيَّتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي رُجُوعِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
-
وَإِنْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتِ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، وَنَوَتِ الطَّلَاقَ - وَقَعَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقَعَ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ
-
6/3276/327
وَإِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ
-
فَإِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ
-
وَإِنْ رَدُّوهَا، فَلَا شَيْءَ
-
وَعَنْهُ: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ،
-
وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ
-
وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ