فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 7003 to 7014
-
8/2418/241
وَيَعْدِلُ الْقَاسِمُ السِّهَامَ بِالْأَجْزَاءِ إِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً وَبِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَبِالرَّدِّ إِنْ كَانَتْ تَقْتَضِيهِ
-
ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ
-
فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ صَارَ لَهُ وَكَيْفَمَا أَقْرَعَ جَازَ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي رُقْعَةٍ
-
ثُمَّ يُدْرِجَهَا فِي بَنَادِقِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقَدْرِ وَالْوَزْنِ وَتُطْرَحُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ وَيُقَالُ لَهُ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ
-
فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ كَانَ لَهُ
-
ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ وَالسَّهْمُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَسِهَامُهُمْ مُتَسَاوِيَةٌ
-
8/2428/242
وَإِنْ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ سَهْمٍ فِي رُقْعَةٍ، وَقَالَ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً بِاسْمِ فُلَانٍ، وَأَخْرِجِ الثَّانِيَةَ بِاسْمِ الثَّانِي، وَالثَّالِثَةَ لِلثَّالِثِ، جَازَ
-
وَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ مُخْتَلِفَةً، كَثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَلِلْآخَرِ السُّدُسُ، فَإِنَّهُ يُجَزِّئُهَا سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَيُخْرِجُ الْأَسْمَاءَ عَلَى السِّهَامِ لَا غَيْرَ
-
فَيَكْتُبُ بِاسْمِ صَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثًا وَبَاسِمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثِنْتَيْنِ وَبَاسِمِ صَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدَةً وَيُخْرِجُ بُنْدُقَةً عَلَى السَّهْمِ الْأَوَّلِ
-
8/2438/243
فَإِنْ خَرَجَ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ
-
وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ صَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ
-
ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنَ الْآخَر وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ