Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 7003 to 7014

  1. 8/2418/241

    وَيَعْدِلُ الْقَاسِمُ السِّهَامَ بِالْأَجْزَاءِ إِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً وَبِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَبِالرَّدِّ إِنْ كَانَتْ تَقْتَضِيهِ

  2. ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ

  3. فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ صَارَ لَهُ وَكَيْفَمَا أَقْرَعَ جَازَ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي رُقْعَةٍ

  4. ثُمَّ يُدْرِجَهَا فِي بَنَادِقِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقَدْرِ وَالْوَزْنِ وَتُطْرَحُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ وَيُقَالُ لَهُ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ

  5. فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ كَانَ لَهُ

  6. ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ وَالسَّهْمُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَسِهَامُهُمْ مُتَسَاوِيَةٌ

  7. 8/2428/242

    وَإِنْ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ سَهْمٍ فِي رُقْعَةٍ، وَقَالَ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً بِاسْمِ فُلَانٍ، وَأَخْرِجِ الثَّانِيَةَ بِاسْمِ الثَّانِي، وَالثَّالِثَةَ لِلثَّالِثِ، جَازَ

  8. وَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ مُخْتَلِفَةً، كَثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَلِلْآخَرِ السُّدُسُ، فَإِنَّهُ يُجَزِّئُهَا سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَيُخْرِجُ الْأَسْمَاءَ عَلَى السِّهَامِ لَا غَيْرَ

  9. فَيَكْتُبُ بِاسْمِ صَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثًا وَبَاسِمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثِنْتَيْنِ وَبَاسِمِ صَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدَةً وَيُخْرِجُ بُنْدُقَةً عَلَى السَّهْمِ الْأَوَّلِ

  10. 8/2438/243

    فَإِنْ خَرَجَ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ

  11. وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ صَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ

  12. ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنَ الْآخَر وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ