Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 1173 to 1179

  1. 2/4192/419

    وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ

  2. وَلَا عَبْدٍ وَلَا فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ وَلَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ،

  3. 2/4202/420

    وَإِنْ عَلَوْا، وَلَا إِلَى الْوَلَدِ،

  4. وَإِنْ سَفَلَ وَلَا إِلَى الزَّوْجَةِ

  5. 2/4212/421

    وَلَا مَوَالِيهِمْ وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمٍ الْأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَوَصَايَا الْفُقَرَاءِ وَالنَّذْرِ وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ وَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى سَائِرِ مَنْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ إِلَى الزَّوْجِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ، عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  6. 2/4242/424

    وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

  7. ثُمَّ عَلِمَ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا لِغَنِيٍّ إِذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ