Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْوَلِيمَةِ

المقنعHanbalimasa’il 4568 to 4587

  1. 6/2316/231

    وَهِيَ اسْمٌ لِدَعْوَةِ الْعُرْسِ خَاصَّةً وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِذَا عَيَّنَهُ الدَّاعِي الْمُسْلِمُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ

  2. 6/2336/233

    فَإِنْ دَعَى الْجَفْلَى كَقَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَالَوْا إِلَى الطَّعَامِ أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ وَسَائِرُ الدَّعَوَاتِ وَالْإِجَابَةِ إِلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ

  3. 6/2346/234

    وَإِذَا حَضَرَ وَهُوَ صَائِمٌ صَوْمًا وَاجِبًا لَمْ يُفْطِرْ

  4. 6/2356/235

    وَإِنْ كَانَ نَفْلًا أَوْ كَانَ مُفْطِرًا اسْتُحِبَّ لَهُ الْأَكْلُ

  5. فَإِنْ أَحَبَّ دَعَا وَانْصَرَفَ

  6. وَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ أَجَابَ أَوَّلَهُمَا

  7. فَإِنِ اسْتَوَيَا أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا

  8. ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا

  9. 6/2366/236

    وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرًا كَالزَّمْرِ وَالْخَمْرِ، وَأَمْكَنَهُ الْإِنْكَارُ، حَضَرَ وَأَنْكَرَ وَإِلَّا لَمْ يَحْضُرْ

  10. وَإِنْ حَضَرَ فَشَاهَدَ الْمُنْكَرَ، أَزَالَهُ وَجَلَسَ

  11. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ انْصَرَفَ

  12. وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَرَهُ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ فَلَهُ الْجُلُوسُ

  13. وَإِنْ شَاهَدَ سُتُورًا مُعَلَّقَةً فِيهَا صُوَرُ الْحَيَوَانِ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا أَنْ تُزَالَ

  14. 6/2376/237

    فَإِنْ كَانَتْ مَبْسُوطَةً أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ،

  15. فَلَا بَأْسَ بِهَا

  16. وَإِنْ سُتِرَتِ الْحِيطَانُ بِسُتُورٍ لَا صُوَرَ فِيهَا أَوْ فِيهَا صُوَرُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ، فَهَلْ يُبَاحُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  17. 6/2386/238

    وَلَا يُبَاحُ الْأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِيهَا وَالنُّثَارُ وَالْتِقَاطُهُ مَكْرُوهٌ

  18. وَعَنْهُ: لَا يُكْرَهُ

  19. 6/2396/239

    وَمَنْ حَصَلَ فِي حِجْرِهِ فَهُوَ لَهُ

  20. وَيُسْتَحَبُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ