Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ

المقنعHanbalimasa’il 4612 to 4625

  1. 6/2546/254

    وعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ وَعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ إِلَّا لِمَنْ مَعِيشَتُهُ بِاللَّيْلِ كَالْحَارِسِ وَلَيْسَ لَهُ الْبَدَاءَةُ بِإِحْدَاهُنَّ وَلَا السَّفَرُ بِهَا إِلَّا بِقُرْعَةٍ

  2. 6/2556/255

    فَإِذَا بَاتَ عِنْدَهَا بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ وَيَقْسِمُ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ

  3. 6/2566/256

    وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَيَقْسِمُ لِلْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْمَعِيبَةِ، وَالرَّتْقَاءِ إِلَّا لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ

  4. 6/2576/257

    فَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ عِنْدَهَا لَمْ يَقْضِ

  5. وَإِنْ لَبِثَ أَوْ جَامَعَ، لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى

  6. وَإِنْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَأَخَذَ إِحْدَاهُنَّ مَعَهُ وَالْأُخْرَى مَعَ غَيْرِهِ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِقُرْعَةٍ

  7. 6/2586/258

    وَمَتَى سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ لَمْ يَقْضِ

  8. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْأُخْرَى

  9. وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ، أَوْ مِنَ الْمَبِيتِ عِنْدَهُ، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسْمِ

  10. وَإِنْ أَشْخَصَهَا هُوَ فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ

  11. وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فَيَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ فَمَتَى رَجَعَتْ فِي الْهِبَةِ عَادَ حَقُّهَا

  12. 6/2596/259

    وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ

  13. 6/2606/260

    وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ

  14. وأَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إِنْ لَمْ يُرِدِ الِاسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ