Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

المقنعHanbalimasa’il 100 to 116

  1. 1/1121/112

    يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِ

  2. 1/1151/115

    وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَلْبَسَ الْجَمِيعَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ إِلَّا الْجَبِيرَةَ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا الْجَبِيرَةَ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِلَى حَلِّهَا، أَوْ بُرْئِهَا وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ

  3. 1/1191/119

    وَعَنْهُ: مِنَ الْمَسْحِ بَعْدَهُ

  4. وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ

  5. وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ

  6. 1/1201/120

    وَعَنْهُ: يُتِمُّ مَسْحَ مُسَافِرٍ

  7. وَمَنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ الْمَسْحِ أَتَمَّ مَسْحَ مُسَافِرٍ

  8. 1/1211/121

    وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ وَيَثْبُتُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ، أَوْ كَانَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبُ، أَوِ الْجَوْرَبُ خَفِيفًا يَصِفُ الْقَدَمَ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْهُ، أَوْ شَدَّ لَفَائِفَ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ

  9. 1/1231/123

    وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ، جَازَ الْمَسْحُ وَيَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ دُونَ أَسْفَلِهِ، وَعَقِبِهِ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَصَابِعِ

  10. 1/1251/125

    ثُمَّ يَمْسَحُ إِلَى سَاقِهِ

  11. وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الْمُحَنَّكَةِ إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لِجَمِيعِ الرَّأْسِ إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ

  12. 1/1261/126

    وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الْمُحَنَّكَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ

  13. فَيَجُوزُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَيُجْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرِهَا

  14. 1/1271/127

    وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ إِلَّا مَسْحُ جَمِيعِهَا وَيُسْمَحُ عَلَى جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ قَدْرَ الْحَاجَةِ

  15. 1/1291/129

    وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ أَوْ أَوِ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ

  16. وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ، وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ

  17. 1/1301/130

    وَلَا مَدْخَلَ لِحَائِلٍ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى إِلَّا الْجَبِيرَةُ