Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ النِّيَّةِ

المقنعHanbalimasa’il 381 to 399

  1. 1/3651/365

    وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ لِلصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

  2. 1/3661/366

    وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ وَهَلْ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ فِي الْفَائِتَةِ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ وَيَأْتِي بِالنِّيَّةِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

  3. 1/3671/367

    فَإِنْ تَقَدَّمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ جَازَ

  4. 1/3681/368

    وَيَجِبُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ حُكْمَهَا إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ

  5. فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ

  6. وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي قَطْعِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  7. 1/3691/369

    فَإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا

  8. وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ فِي وَقْتِهِ،

  9. ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا جَازَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ إِلَّا لِعُذْرٍ مِثْلَ أَنْ يُحْرِمَ مُنْفَرِدًا فَيُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ

  10. 1/3701/370

    وَمِنْ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا

  11. 1/3711/371

    وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الِائْتِمَامَ لَمْ تَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  12. وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ صَحَّ فِي النَّفْلِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْفَرْضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَصِحَّ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي

  13. 1/3721/372

    فَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثُمَّ نَوَى الِانْفِرَادَ لِعُذْرٍ جَازَ

  14. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  15. 1/3731/373

    وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ لِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ صَحَّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ

  16. 1/3741/374

    وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  17. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرِ لَمْ يَصِحَّ

  18. 1/3751/375

    وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامًا لِغَيْبَةِ إِمَامِ الْحَيِّ،

  19. ثُمَّ حَضَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَأَحْرَمَ بِهِمْ، وَبَنَى عَلَى صَلَاةِ خَلِيفَتِهِ، وَصَارَ الْإِمَامُ مَأْمُومًا فَهَلْ تَصِحُّ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ