كِتَابُ الصَّلَاةِ
المقنعHanbalimasa’il 253 to 268
-
1/2631/263
وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ
-
1/2641/264
وَتَجِبُ عَلَى النَّائِمِ
-
ومَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ
-
1/2651/265
وَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ
-
وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا
-
1/2661/266
وَإِذَا صَلَّى الْكَافِرُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ
-
1/2671/267
وَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ
-
وَعَنْهُ: تَجِبُ عَلَى مَنْ بَلَغَ عَشْرًا ويُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ
-
1/2681/268
فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا
-
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَّا لِمَنْ يَنْوِي الْجَمْعَ أَوْ لِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا
-
1/2691/269
وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ
-
فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا لَا جُحُودًا (دُعِيَ إِلَى فِعْلِهَا
-
فَإِنْ أَبَى حَتَّى تَضَايَقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا وَجَبَ قَتْلُهُ
-
1/2701/270
وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَتْرُكَ ثَلَاثًا وَيَضِيقَ وَقْتُ الرَّابِعَةِ
-
وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا
-
فَإِنْ تَابَ قُبِلَ مِنْهُ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ وَهَلْ يُقْتَلُ حَدًّا أَوْ لِكُفْرِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ