Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 1463 to 1480

  1. 3/1673/167

    وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ مِثْلَ أَنْ حَلَقَ،

  2. ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ وَطِئَ،

  3. ثُمَّ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنِ الْأَوَّلِ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  4. وَإِنْ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ

  5. 3/1683/168

    وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُمَا

  6. وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ

  7. فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِدَاءٌ

  8. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ

  9. وَإِنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ أَوْ، وَطِئَ أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

  10. 3/1693/169

    وَعَنْهُ: فِي الصَّيْدِ: لَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي الْعَمْدِ وَيَتَخَرَّجُ فِي الْحَلْقِ مِثْلُهُ

  11. وَإِنْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ

  12. 3/1703/170

    وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

  13. وَمَنْ رَفَضَ إِحْرَامَهُ

  14. ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا

  15. وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلَهُ اسْتِدَامَةُ ذَلِكَ فِي إِحْرَامِهِ وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ

  16. وَإِنْ أَحْرَمَ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقُّهُ

  17. 3/1713/171

    فَإِنِ اسْتَدَامَ لُبْسُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ

  18. وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا، وَانْقَطَعَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، وَكَانَ بِحَيْثُ إِذَا رَشَّ فِيهِ مَاءً هَاجَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ