كِتَابُ الْغَصْبِ
المقنعHanbalimasa’il 2945 to 2954
-
5/155/15
وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَتُضْمَنُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْعَقَارُ بِالْغَصْبِ
-
5/165/16
وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ
-
وَإِنْ غَصَبَ كَلْبًا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ لَزِمَهُ رَدُّهُ
-
وَإِنْ أَتْلَفَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ قِيمَتُهُ
-
5/175/17
وَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
فَإِنْ دَبَغَهُ وَقُلْنَا بِطَهَارَتِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ
-
وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ لَمْ يَضْمَنْهُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا فَفِيهِ وَجْهَانِ
-
5/185/18
وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَضْمَنُهُ، فَهَلْ يَضْمَنُ ثِيَابَهُ، وَحُلِيَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنِ اسْتَعْمَلَ الْحُرَّ كَرْهًا فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ
-
وَإِنْ حَبَسَهُ مُدَّةً فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ