Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

المقنعHanbalimasa’il 6405 to 6416

  1. 8/38/3

    وَالْأَصْلُ فِيهَا الْحِلُّ

  2. فَيَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَغَيْرِهَا

  3. فَأَمَّا النَّجَاسَاتُ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَغَيْرِهِمَا وَمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ مِنَ السُّمُومِ وَنَحْوِهَا فَمُحَرَّمَةٌ وَالْحَيَوَانَاتُ مُبَاحَةٌ إِلَّا الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ وَمَا لَهُ نَابٌ يَفْرِسُ بِهِ كَالْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْبِ، وَالْفَهْدِ، وَالْكَلْبِ

  4. 8/58/5

    وَالْخِنْزِيرِ وَابْنِ آوَى وَالسِّنَّوْرِ وَابْنِ عُرْسٍ وَالنِّمْسِ وَالْقِرْدِ إِلَّا الضَّبُعَ وَمَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنَ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ كَالْعُقَابِ، وَالْبَازِي، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْبُومَةِ

  5. 8/68/6

    وَمَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ كَالنَّسْرِ، وَالرَّخَمِ، وَاللَّقْلَقِ، وَغُرَابِ الْبَيْنِ، وَالْأَبْقَعِ وَمَا يُسْتَخْبَثُ كَالْقُنْفُذِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ كَالْبَغْلِ

  6. 8/78/7

    وَالسِّمْعِ: وَلَدِ الضَّبُعِ مِنَ الذِّئْبِ، وَالْعِسْبَارِ: وَلَدِ الذِّئْبَةِ مِنَ الذِّيخِ وَفِي الثَّعْلَبِ، وَالْوَبْرِ، وَسِنَّوْرِ الْبَرِّ، وَالْيَرْبُوعِ: رِوَايَتَانِ وَمَا عَدَا هَذَا مُبَاحٌ كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

  7. 8/98/9

    وَالْخَيْلِ وَالدَّجَاجِ وَالْوَحْشِيِّ مِنَ الْبَقَرِ، وَالظِّبَاءِ، وَالْحُمُرِ وَالزَّرَافَةِ وَالنَّعَامَةِ وَالْأَرْنَبِ وَالضَّبُعِ وَالضَّبِّ وَالزَّاغِ وَغُرَابِ الزَّرْعِ وَسَائِرِ الطَّيْرِ وَجَمِيعِ حَيَوَانِ الْبَحْرِ إِلَّا الضِّفْدِعَ

  8. 8/118/11

    وَالْحَيَّةَ وَالتِّمْسَاحَ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَإِلَّا الْكَوْسَجَ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادُ لَا يُبَاحُ مِنَ الْبَحْرِ مَا يَحْرُمُ نَظِيرُهُ فِي الْبَرِّ كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ وَإِنْسَانِهِ

  9. وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ وَلَبَنُهَا وَبَيْضُهَا حَتَّى تُحْبَسَ

  10. 8/128/12

    وَعَنْهُ: تُكْرَهُ، وَلَا تَحْرُمُ وَتُحْبَسُ ثَلَاثًا

  11. وَعَنْهُ: يُحْبَسُ الطَّائِرُ ثَلَاثًا، وَالشَّاةُ سَبْعًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِنَ الزُّرُوعِ، وَالثِّمَارِ مُحَرَّمٌ

  12. 8/138/13

    وَإِنْ سُقِيَ بِالطَّاهِرِ طَهُرَ وَحَلَّ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَلَا يَحْرُمُ بَلْ يَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَالدَّمِ يَسْتَحِيلُ لَبَنًا