بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
المقنعHanbalimasa’il 7167 to 7180
-
8/2998/299
وَهِيَ سِتَّةٌ أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ
-
فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ
-
8/3008/300
وَعَنْهُ: تُقْبَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي حَالِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ
-
وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِي الْجِرَاحِ، إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنِ الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا الثَّانِي: الْعَقْلُ
-
فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَعْتُوهٍ وَلَا مَجْنُونٍ إِلَّا مَنْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ إِذَا شَهِدَ فِي إِفَاقَتِهِ الثَّالِثُ: الْكَلَامُ
-
8/3018/301
فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْبَلَ فِيمَا طَرِيقُهُ الرُّؤْيَةُ إِذَا فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ الرَّابِعُ: الْإِسْلَامُ
-
فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرٍ إِلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، إِذَا لَمْ يُوجَدُ غَيْرُهُمْ أَوْ وَحَضَرَ الْمُوصِيَ الْمَوْتُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ
-
8/3028/302
وَيُحَلِّفُهُمُ الْحَاكِمُ بَعْدَ الْعَصْرِ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا،
-
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى،
-
وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، وَأنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ
-
8/3038/303
فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا قَامَ آخَرَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي فَحَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَلَقَدْ خَانَا وَكَتَمَا
-
وَيَقْضِي لَهُمْ وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
-
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ
-
8/3048/304
وَلَا مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ