Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْإِحْرَامِ

المقنعHanbalimasa’il 1356 to 1378

  1. 3/1073/107

    يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ إِزَارًا وَرِدَاءً وَيَتَجَرَّدَ عَنِ الْمَخِيطِ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيُحْرِمَ عَقِيبِهِمَا وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ

  2. 3/1093/109

    وَلَا يَنْعَقِدُ النُّسُكُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

  3. وَيَشْتَرِطَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الْفُلَانِيَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

  4. 3/1103/110

    وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَأَفْضَلُهَا التَّمَتُّعُ

  5. 3/1113/111

    ثُمَّ الْإِفْرَادُ وَعَنْهُ: إِن ساق الْهَدْيَ فَالْقِرَانَ أَفْضَلُ،

  6. 3/1123/112

    ثُمَّ التَّمَتُّعَ وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَفْرُغَ مِنْهَا

  7. 3/1133/113

    ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا فِي عَامِهِ وَالْإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَالْقران أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ،

  8. 3/1143/114

    ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ

  9. وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ، لَمْ يَصِحَّ إِحْرَامُهُ بِهَا

  10. 3/1153/115

    وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ دَمُ نُسُكٍ

  11. 3/1163/116

    وَمَنْ كَانَ مِنْهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الثَّانِي الثَّالِثُ الرَّابِعُ الْخَامِسُ السَّادِسُ السَّابِعُ

  12. 3/1173/117

    وَمَنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يُفْسَخَ إِذَا طَافَ وَسَعَى، وَيَجْعَلَهَا عُمْرَةً لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَاقَ مَعَهُ هَدْيًا فَيَكُونَ عَلَى إِحْرَامِهِ

  13. 3/1183/118

    وَلَوْ سَاقَ الْمُتَمَتِّعُ هَدْيًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ وَالْمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً

  14. 3/1193/119

    وَإِنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا صَحَّ وَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ

  15. وَإِنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ

  16. 3/1203/120

    وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا

  17. وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ، وَنَسِيَهُ جَعَلَهُ عُمْرَةً وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ

  18. 3/1213/121

    وَإِنْ أَحْرَمَ عَنِ اثْنَيْنِ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ

  19. وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَهُ صَرْفُهُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ

  20. وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ

  21. 3/1223/122

    وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا وَالْإِكْثَارُ مِنْهَا وَالدُّعَاءُ بَعْدَهَا وَيُلَبِّي إِذَا عَلَا نَشَزًا وَإِقْبَالِ اللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ

  22. 3/1243/124

    وَإِذَا الْتَقَتِ الرِّفَاقُ

  23. وَلَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ رَفِيقَتُهَا