فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 4359 to 4374
-
6/1606/160
وَإِنْ عُتِقَتِ الْأَمَةُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ
-
فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
-
6/1616/161
وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، فَلَهَا الْخِيَارُ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ وَلَهَا الْفَسْخُ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ
-
فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ فَسْخِهَا أَوْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا، بَطَلَ خِيَارُهَا ادَّعَتِ الْجَهْلَ بِالْعِتْقِ - وَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ جَهْلُهُ أَوِ الْجَهْلُ بِمِلْكِ الْفَسْخِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا
-
6/1626/162
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَبْطُلُ خِيَارُهَا، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ وَخِيَارُ الْمُعْتَقَةِ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا
-
فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ وَعَقَلَتْ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الِاخْتِيَارُ عَنْهَا
-
6/1636/163
فَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا - وَقَعَ الطَّلَاقُ
-
وَإِنْ عُتِقَتِ الْمُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيَّةُ فَلَهَا الْخِيَارُ
-
فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَمَتَى اخْتَارَتِ الْمُعْتَقَةُ الْفُرْقَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ
-
وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَا مَهْرَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِسَيِّدِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ
-
6/1646/164
وَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ،
-
فَلَا خِيَارَ لَهَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَهَا الْخِيَارُ
-
وَإِنْ عُتِقَ الزَّوْجَانِ مَعًا،
-
فَلَا خِيَارَ لَهَا
-
وَعَنْهُ: يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا