فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 1946 to 1955
-
4/94/9
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالًا وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ
-
فَيَجُوزُ بَيْعُ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَدُودِ الْقَزِّ وَبِزْره وَالنَّحْلِ مُنْفَرِدًا وَفِي كِوَارَاتِهِ
-
4/104/10
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ وَالْفِيلِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَّا الْكَلْبَ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَالْأُخْرَى لَا يَجُوزُ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ
-
4/114/11
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ وَالْمَرِيضِ وَفِي بَيْعِ الْجَانِي وَالْقَاتِلِ فِي الْمُحَارَبَةِ، وَلَبَنِ الْآدِمِيَّاتِ وَجْهَانِ وَفِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ وَإِبْدَالِهِ رِوَايَتَانِ
-
4/134/13
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ وَالْمَيْتَةِ
-
4/144/14
وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا
-
وَلَا سِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ
-
وَلَا الْكَلْبِ وَلَا السِّرْجِينِ النَّجِسِ
-
وَلَا الْأَدْهَانِ النَّجِسَةِ
-
4/154/15
وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِكَافِرٍ يَعْلَمُ نَجَاسَتَهَا وَفِي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِهَا رِوَايَتَانِ وَيَخْرُجُ عَلَى ذَلِكَ جَوَازُ بَيْعِهَا