Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

المقنعHanbalimasa’il 3385 to 3405

  1. 5/2115/211

    أَمَّا الْمَرِيضُ غَيْرَ مَرَضِ الْمَوْتِ، أَوْ مَرَضًا غَيْرَ مَخُوفٍ كَالرَّمَدِ وَوَجَعِ الضِّرْسِ، وَالصُّدَاعِ وَنَحْوِهِ فَعَطَايَاهُ كَعَطَايَا الصَّحِيحِ سَوَاءٌ يَصِحُّ فِي جَمِيعِ مَالِهِ

  2. وَإِنْ كَانَ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ كَالْبِرْسَامِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وَالرُّعَافِ الدَّائِمِ وَالْقِيَامِ الْمُتَدَارِكِ وَالْفَالِجِ فِي ابْتِدَائِهِ وَالسِّلُّ فِي انْتِهَائِهِ وَمَا قَالَ عَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ أَنَّهُ مَخُوفٌ

  3. 5/2125/212

    فَعَطَايَاهُ كَالْوَصِيَّةِ فِي أَنَّهَا لَا تَصِحُّ لِوَارِثٍ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ كَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْمُحَابَاةِ

  4. 5/2135/213

    فَأَمَّا الْأَمْرَاضُ الْمُمْتَدَّةُ كَالسِّلِّ، وَالْجُذَامِ، وَالْفَالِجِ فِي دَوَامِهِ

  5. فَإِنْ صَارَ صَاحِبُهَا صَاحِبَ فِرَاشٍ فَهِيَ مَخُوفَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ عَطِيَّتَهُ مِنَ الثُّلُثِ

  6. وَمَنْ كَانَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ أَوْ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ أَوْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلْدَهِ أَوْ قَدِمَ لِيُقْتَصَّ مِنْهُ وَالْحَامِلُ عِنْدَ الْمَخَاضِ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ:

  7. 5/2145/214

    وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ إِذَا صَارَ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ

  8. وَقِيلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطَايَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَالِ كُلِّهِ

  9. 5/2155/215

    وَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنِ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنْجَزَةِ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا

  10. وَإِنْ تَسَاوَتْ قُسِمَ بَيْنَ الْجَمِيعِ بِالْحِصَصِ

  11. وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الْعِتْقُ

  12. وَأَمَّا مُعَاوَضَةُ الْمَرِيضِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَيَصِحُّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

  13. وَإِنْ كَانَتْ مَعَ وَارِثٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِوَارِثٍ

  14. 5/2165/216

    وَإِنْ حَابَا وَارِثَهُ فَقَالَ الْقَاضِي: يَبْطُلُ فِي قَدْرِ مَا حَابَاهُ

  15. وَتَصِحُّ فِيمَا عَدَاهُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَبَعَّضَتْ فِي حَقِّهِ

  16. فَإِنْ كَانَ لَهُ شَفِيعٌ فَلَهُ أَخْذُهُ

  17. فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي

  18. وَإِنْ بَاعَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا وَحَابَاهُ وَكَانَ شَفِيعُهُ وَارِثًا فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيْرِهِ

  19. 5/2175/217

    وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عِنْدِ الْمَوْتِ

  20. فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَلَكَ مَالًا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ عُتِقَ كُلُّهُ

  21. وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ