فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 2276 to 2297
-
4/1884/188
السَّابِعُ: أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ،
-
فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ
-
وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ كَالْبَرِّيَّةِ
-
فَيُشْتَرَطَ ذِكْرُهُ وَيَكُونَ الْوَفَاءُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ
-
4/1894/189
فَإِنْ شَرَطَ الْوَفَاءَ فِيهِ وَكَانَ تَأْكِيدًا
-
وَإِنْ شَرَطَهُ فِي غَيْرِهِ، صَحَّ
-
وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ
-
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ
-
وَلَا هِبَتُهُ وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ
-
وَلَا الْحَوَالَةُ بِهِ
-
4/1904/190
وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ عِوَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ
-
وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ غَيْرِهِ وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي السَّلَمِ
-
وَتَجُوزُ فِي بَعْضِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِذَا قَبَضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أَوْ عِوَضَهُ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ
-
4/1914/191
وَإِنِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِإِقَالَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عَنِ الثَّمَنِ عِوَضًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ
-
وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ سَلَمٌ، وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ فَقَالَ لِغَرِيمِهِ: اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِكَ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ وَهَلْ يَقَعُ قَبْضُهُ لِلْآمِرِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
4/1924/192
وَإِنْ قَالَ: اقْبِضْهُ لِي،
-
ثُمَّ أَقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ، صَحَّ
-
وَإِنْ قَالَ: أَنَا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِي وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الَّذِي تُشَاهِدُهُ فَهَلْ يَجُوزُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِنِ اكْتَالَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ فِي الْمِيكَالِ وَسَلَّمَهُ إِلَى غَرِيمِهِ فَقَبَضَهُ، صَحَّ الْقَبْضُ لَهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدِ اكْتَالَهُ حَقِيقَةً، وَالثَّانِي حَصَلَ لَهُ اسْتِمْرَارُ الْكَيْلِ وَاسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ، كَمَا أَنَّ اسْتِدَامَةَ الرُّكُوبِ رُكُوبٌ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ زِيَادَةٌ بِابْتِدَائِهِ،
-
فَلَا مَعْنَى لَهُ (وَإِنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ جُزَافًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِهِ
-
4/1934/193
وَإِنْ قَبَضَهُ كَيْلًا، أَوْ وَزْنًا،
-
ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهَلْ يَجُوزُ الرَّهْنُ وَالْكَفِيلُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ