فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 1691 to 1696
-
3/2703/270
وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
-
3/2713/271
وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ وَذَبْحُهَا هِيَ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَهَا، وَيُهْدِيَ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا
-
فَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ
-
وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا
-
3/2723/272
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ الْعَشْرُ،
-
فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ