Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 1691 to 1696

  1. 3/2703/270

    وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

  2. 3/2713/271

    وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ وَذَبْحُهَا هِيَ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَهَا، وَيُهْدِيَ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا

  3. فَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ

  4. وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا

  5. 3/2723/272

    وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ الْعَشْرُ،

  6. فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ