Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

المقنعHanbalimasa’il 3850 to 3857

  1. 5/4105/410

    لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

  2. 5/4115/411

    وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِهِ فَيَرِثَهُ

  3. 5/4125/412

    وَعَنْهُ: لَا يَرِثُ

  4. وَإِنْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، وَقَبْلَ الْقَسْمِ، لَمْ يَرِثْ وَجْهًا وَاحِدًا وَيَرِثُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِنِ اتَّفَقَتْ أَدْيَانُهُمْ وَهُمْ ثَلَاثُ مِلَلٍ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَدِينُ سَائِرِهِمْ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَدْيَانُهُمْ لَمْ يَتَوَارَثُوا

  5. 5/4145/414

    وَلَا يَرِثُ ذِمِّيٌّ حَرْبِيًّا،

  6. وَلَا حَرْبِيٌّ ذِمِّيًّا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَوَارَثَا وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ فِي رِدَّتِهِ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

  7. 5/4155/415

    وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  8. وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي اخْتَارَهُ