فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 4154 to 4157
-
6/696/69
وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إذا أَدَّى عَتَقَ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ
-
6/706/70
وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ لِلسَّفَهِ وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ أَخْذَ مَا فِي يَدِهِ
-
وَإِنْ فَضَلَ عَنْ الْأَدَاءِ فَضْلٌ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَهَلْ يَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ وَلَدُهَا فِيهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ،
-
وَلَا الْجُنُونِ، وَلَا الْحَجْرِ وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْوَارِثِ