Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ

المقنعHanbalimasa’il 3941 to 3950

  1. 5/4555/455

    كُلُّ مَنْ بَاشَرَ الْعِتْقَ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ بِحَالٍ

  2. فَأَمَّا إِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ مُعْتَقَةً فَأَوْلَدَهَا فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي أُمِّهِ

  3. فَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ، انْجَرَّ وَلَاءُ وَلَدِهِ إِلَيْهِ

  4. 5/4565/456

    وَلَا يَعُودُ إِلَى مَوَالِي الْأُمِّ بِحَالٍ

  5. وَإِنْ أَعْتَقَ الْجَدَّ لَمْ يُجَرَّ وَلَاؤُهُمْ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  6. 5/4575/457

    وَعَنْهُ: يَجُرُّهُ وَإِنِ اشْتَرَى الِابْنُ أَبَاهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَوَلَاءُ إِخْوَتِهِ وَيَبْقَى وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ

  7. وَإِنِ اشْتَرَى الْوَلَدُ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ،

  8. ثُمَّ اشْتَرَى الْعَتِيقُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ، ثَبَتَ لَهُ وَلَاؤُهُ وَجَرَّ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ وَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى الْآخَرِ

  9. 5/4585/458

    وَمِثْلُهُ لَوْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدًا،

  10. ثُمَّ سَبَى الْعَبْدُ مُعْتِقَهُ فَأَعْتَقَهُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَاءُ صَاحِبِهِ