فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْإِذْنِ
المقنعHanbalimasa’il 4998 to 5005
-
6/3866/386
إِذَا قَالَ: إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلَّا بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ،
-
ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ،
-
ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ طُلِّقَتْ
-
وَعَنْهُ: لَا تُطَلَّقُ
-
6/3876/387
وَإِنْ أَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ فَخَرَجَتْ - طُلِّقَتْ وَيُحْتَمَلُ أَلَّا تُطَلَّقَ
-
وَإِنْ قَالَ: إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ تُرِيدُ الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ - طُلِّقَتْ
-
وَإِنْ خَرَجَتْ إِلَى الْحَمَّامِ،
-
ثُمَّ عَدَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ - طُلِّقَتْ وَيُحْتَمَلُ أَلَّا تُطَلَّقَ