Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 2135 to 2154

  1. 4/1074/107

    السَّابِعُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا فَيَبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ

  2. 4/1094/109

    فَإِن نكل أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ مَا قَالَ صَاحِبُهُ

  3. وَإِنْ تَحَالَفَا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِهِ أَقَرَّ الْعَقْدَ وَإِلَّا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ

  4. 4/1104/110

    وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ تَالِفَةً وَرَجَعَا إِلَى قِيمَةِ مِثْلِهَا

  5. فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ

  6. وَعَنْهُ: لَا يَتَحَالَفَانِ إِذَا كَانَتْ تَالِفَةً وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ

  7. 4/1114/111

    وَمَتَى فَسَخَ الْمَظْلُومُ مِنْهُمَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

  8. وَإِنْ فَسَخَ الظَّالِمُ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا

  9. وَعَلَيْهِ إِثْمُ الْغَاصِبِ

  10. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبَلَدِ نَقْدٌ مَعْلُومٌ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ

  11. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ أَوْ شَرْطٍ

  12. 4/1124/112

    وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فَاسِدًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ

  13. وَإِنْ قَالَ: بِعْتَنِي هَذَيْنِ قَالَ: بَلْ أَحَدَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ

  14. وَإِنْ قَالَ: بِعْتَنِي هَذَا. قَالَ: بَلْ هَذَا. حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا أَنْكَرَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

  15. 4/1134/113

    وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ، وَالثَّمَنُ عَيْنٌ جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا

  16. وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ

  17. 4/1144/114

    ثُمَّ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ

  18. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا بَعِيدًا أَوِ الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ

  19. وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ حَجَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مَالِهِ كُلِّهِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ

  20. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ قَرِيبًا احْتَمَلَ أَنْ يَثْبُتَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ وَتَغَيَّرَ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ