فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 5925 to 5934
-
7/2947/294
وَدِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا غُرَّةُ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٌ مَوْرُوثَةً عَنْهُ كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
-
7/2967/296
وَلَا يُقْبَلُ فِي الْغُرَّةِ خُنْثَى،
-
وَلَا مَعِيبٌ وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ
-
7/2977/297
وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
-
وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعُتِقَتْ
-
ثُمَّ أَسْقَطَتِ الْجَنِينَ فَفِيهِ غُرَّةٌ
-
وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ
-
7/2987/298
وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا
-
وَإِنْ سَقَطَ الْجَنِينُ حَيًّا،
-
ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ دِيَةُ حُرٍّ إِنْ كَانَ حُرًّا أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ عَبْدًا إِذَا كَانَ سُقُوطُهُ لِوَقْتٍ يَعِيشُ فِي مِثْلِهِ وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ