Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْجِهَادِ

المقنعHanbalimasa’il 1703 to 1739

  1. 3/2803/280

    وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ

  2. 3/2813/281

    وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ حُرٌّ مُكَلَّفٌ مُسْتَطِيعٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي بَدَنِهِ وَمَا يَحْمِلُهُ إِذَا كَانَ بَعِيدًا

  3. 3/2823/282

    وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ مَرَّةً فِي كُلِّ عَامٍ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ حَاجَةٌ إِلَى تَأْخِيرِهِ

  4. وَمَنْ حَضَرَ الصَّفَّ مَنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ، أَوْ حَصَرَ الْعَدُوُّ بَلَدَهُ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَأَفْضَلُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ الْجِهَادُ وَغَزْوُ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ

  5. 3/2843/284

    وَيَغْزُو مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَهُوَ لُزُومُ الثَّغْرِ لِلْجِهَادِ

  6. 3/2853/285

    وَلَا يُسْتَحَبُّ نَقْلُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ

  7. 3/2863/286

    وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى مَنْ يَعْجَزُ عَنْ إِظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

  8. وَتُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ

  9. 3/2873/287

    وَلَا يُجَاهِدُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ وَأَبِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ فَرِيضَةٍ

  10. 3/2883/288

    وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ الْفِرَارُ مِنْ ضَعْفِهِمْ

  11. 3/2893/289

    وَإِنْ زَادَ الْكُفَّارُ فَلَهُمُ الْفِرَارُ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِمْ الظَّفَرُ

  12. 3/2903/290

    وَإِنْ أُلْقِيَ فِي مَرْكَبِهِمْ نَارٌ فَعَلُوا مَا يَرَوْنَ السَّلَامَةَ فِيهِ

  13. وَإِنْ شَكُّوا فَعَلُوا مَا شَاءُوا مِنَ الْمُقَامِ، أَوْ إِلْقَاءِ نُفُوسِهِمْ فِي الْمَاءِ

  14. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُمُ الْمُقَامُ وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَقَطْعُ الْمِيَاهِ عَنْهُمْ وَهَدْمُ حُصُونِهِمْ

  15. 3/2913/291

    وَلَا تَغْرِيقُهُ وَلَا عَقْرُ دَابَّةٍ وَلَا شَاةٍ إِلَّا لِأَكْلٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَفِي إِحْرَاقِ شَجَرِهِمْ وَزَرْعِهِمْ وَقَطْعِهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ إِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ

  16. 3/2933/293

    وَالْأُخْرَى لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِهِ أَوْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ بِنَا

  17. وَكَذَلِكَ رَمْيُهُمْ بِالنَّارِ وَفَتْحُ الْمَاءِ لِيُغْرِقَهُمْ

  18. وَإِذَا ظَفِرَ بِهِمْ لَمْ يَقْتُلْ صَبِيًّا

  19. وَلَا امْرَأَةً وَلَا رَاهِب

  20. 3/2943/294

    وَلَا شَيْخ فَان

  21. وَلَا زَمِن وَلَا أَعْمَى إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا

  22. 3/2953/295

    فَإِنْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ جَازَ رَمْيُهُمْ وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ

  23. وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَرْمِيهِمْ وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ

  24. وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْمَسِيرِ مَعَهُ

  25. وَلَا يُمْكِنُهُ إِكْرَاهُهُ وَيُخَيَّرُ الْأَمِيرُ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ بِمُسْلِمٍ أَوْ بِمَالٍ

  26. 3/2973/297

    وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا غَيْرَ الْكِتَابِيِّ فَفِي اسْتِرْقَاقِهِ رِوَايَتَانِ

  27. 3/2983/298

    وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ إِلَّا الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ

  28. 3/2993/299

    وَمَنْ سُبِيَ مِنْ أَطْفَالِهِمْ مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ

  29. وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ، فَهُوَ عَلَى دِينِهِمَا

  30. 3/3003/300

    وَإِنْ سُبِيَتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَلَّتْ لِسَابِيهَا وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مَنِ اسْتُرِقَّ مِنْهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  31. وَلَا يُفَرَّقُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  32. 3/3013/301

    وَإِذَا حَصَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا، لَزِمَ مُصَابَرَتُهُ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهَا أَوْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَوْلَادُهُ الصِّغَارُ

  33. 3/3023/302

    وَإِنْ سَأَلُوهُ الْمُوَادَعَةَ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ، جَازَ إِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ

  34. وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ جَازَ إِذَا كَانَ حُرًّا مسلما بالغا عَاقِلًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ

  35. 3/3033/303

    وَلَا يَحْكُمُ إِلَّا بِمَا فِيهِ الْأَحَظُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْفِدَاءِ

  36. فَإِنْ حَكَمَ بِالْمَنِّ لَزِمَهُ قَبُولُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ

  37. وَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلٍ أَوْ سَبْيٍ، فَأَسْلَمُوا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ وَجْهَانِ