فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 5777 to 5783
-
7/2387/238
وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَرَضُوا بِقَتْلِهِ قُتِلَ لَهُمْ
-
وَلَا شَيْءَ لَهُمْ سِوَاهُ
-
وَإِنْ تَشَاحُّوا فِيمَنْ يَقْتُلُهُ مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ أُقِيدَ لِلْأَوَّلِ وَلِلْبَاقِينَ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ
-
7/2397/239
فَإِنْ رَضِيَ الْأَوَّلُ بِالدِّيَةِ أُعْطِيَهَا وَقُتِلَ الثَّانِي
-
وَإِنْ قَتَلَ، وَقَطَعَ طَرَفًا قُطِعَ طَرَفُهُ
-
ثُمَّ قَتَلَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ
-
وَإِنْ قَطَعَ أَيْدِي جَمَاعَةٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَتْلِ