Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 957 to 967

  1. 2/3202/320

    النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

  2. فَيَجِبُ فِيهَا شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ،

  3. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ

  4. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ

  5. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ،

  6. 2/3212/321

    وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ

  7. وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ،

  8. وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَهِيَ الْمَعِيبَةُ

  9. 2/3222/322

    وَلَا الْحَامِلُ وَلَا كَرَائِمُ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ

  10. وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ

  11. وَعَنْهُ: يَجُوزُ وَإِنْ أَخْرَجَ سِنًّا أَعْلَى مِنَ الْفَرْضِ مِنْ جِنْسِهِ جَازَ