Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ

المقنعHanbalimasa’il 1902 to 1916

  1. 3/3743/374

    يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي ضَمَانِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ

  2. وَيَلْزَمُهُمُ التَّمَيُّزُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي شُعُورِهِمْ بِحَذْفِ مَقَادِمِ رُءُوسِهِمْ، وَتَرْكِ الْفَراقِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَرُكُوبِهِمْ بِتَرْكِ الرُّكُوبِ عَلَى السُّرُوجِ وَرُكُوبِهِمْ عَرْضًا عَلَى الْأُكُفِ

  3. 3/3753/375

    وَلِبَاسُهُمْ فَيَلْبَسُونَ ثَوْبًا يُخَالِفُ ثِيَابِهِمْ كَالْعَسَلِيِّ وَالْأَدْكَنِ وَشَدِّ الْخِرَقِ فِي قَلَانِسِهِمْ وَعَمَائِمِهِمْ وَيُؤْمَرُ النَّصَارَى بِشَدِّ الزُّنَّارِ فَوْقَ ثِيَابِهِمْ وَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ خَوَاتِيمُ الرَّصَاصِ أَوْ جُلْجُلٌ يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْحَمَّامَ

  4. 3/3763/376

    وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ وَلَا بُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ

  5. وَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ قِيلَ لَهُ: وَعَلَيْكُمْ وُفِي تَهْنِئَتِهِمْ وَتَعْزِيَتِهِمْ وَعِيَادَتِهِمْ رِوَايَتَانِ وَيُمْنَعُونَ تَعْلِيَةَ الْبُنْيَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِي مُسَاوَاتِهِمْ وَجْهَانِ

  6. 3/3783/378

    وَإِنْ مَلَكُوا دَارًا عَالِيَةً مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعُ

  7. 3/3793/379

    وَلَا يُمْنَعُونَ رَمَّ شَعَثِهَا وَفِي بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا رِوَايَتَانِ وَيُمْنَعُونَ إِظْهَارَ الْمُنْكِرِ وَضَرْبَ النَّاقُوسِ وَالْجَهْرَ بِكِتَابِهِمْ

  8. 3/3803/380

    وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى بِلَادِهِمْ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ لَمْ يُمْنَعُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَيُمْنَعُونَ دُخُولَ الْحَرَمِ

  9. فَإِنْ قَدِمَ رَسُولٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ لِقَاءِ الْإِمَامِ، خَرَجَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ

  10. فَإِنْ دَخَلَ عُزِّرَ هُدِّدَ

  11. 3/3813/381

    فَإِنْ مَرِضَ بِالْحَرَمِ أَوْ مَاتَ أُخْرِجَ

  12. وَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ وَيُمْنَعُونَ مِنَ الْإِقَامَةِ بِالْحِجَازِ كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيْبَرَ

  13. 3/3823/382

    وَإِنْ مَرِضَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَبْرَأَ

  14. وَإِنْ مَاتَ دُفِنَ بِهِ

  15. وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَيْمَاءَ وَفَيْدَ وَنَحْوِهِمَا وَهَلْ لَهُمْ دُخُولُ الْمَسَاجِدِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ