Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْحُدُودِ

المقنعHanbalimasa’il 6108 to 6134

  1. 7/3657/365

    لَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ

  2. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ إِلَّا السَّيِّدُ

  3. 7/3667/366

    فَإِنَّ لَهُ إِقَامَةَ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ وَهَلْ لَهُ الْقَتْلُ فِي الرِّدَّةِ، وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  4. 7/3677/367

    وَلَا يَمْلِكُ إِقَامَتَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ وَلَا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ

  5. وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ

  6. وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ فَاسِقًا أَوِ امْرَأَةً فَلَهُ إِقَامَتُهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يَمْلِكَهُ

  7. وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْلِكَهُ وَسَوَاءٌ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ

  8. وَإِنْ ثَبَتَ بِعِلْمِهِ فَلَهُ إِقَامَتُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يَمْلِكَهُ كَالْإِمَامِ

  9. 7/3687/368

    وَلَا يُقِيمُ الْإِمَامُ الْحَدَّ بِعِلْمِهِ

  10. وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، جَلْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ» ، رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِرَجُلٍ زَنَى، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَاضْرِبُوهُ، وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَقَطَعَ يَدَهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ فَيُنَجِّسَهُ وَيُؤْذِيَهُ، وَفِي الْمَذْهَبِ: يَنْبَغِي تَنْزِيهُ الْمَسْجِدِ عَنْهُ، وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى ذَمِّيٍّ فِي الْمَسْجِدِ بِسَوْطٍ لَا جَدِيدٍ وَلَا خَلَقٍ

  11. 7/3697/369

    وَلَا يُمَدُّ وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُجَرَّدُ بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ وَالْقَمِيصَانِ

  12. وَلَا يُبَالَغُ فِي ضَرْبِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الْجِلْدَ وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى أَعْضَائِهِ إِلَّا الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ وَالْفَرْجَ وَمَوْضِعَ الْمَقْتَلِ وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً وَتَشُدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا

  13. وَتُمْسَكَ يَدَاهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ وَالْجَلْدُ فِي الزِّنَا أَشَدُّ الْجَلْدِ،

  14. 7/3707/370

    ثُمَّ جَلْدُ الْقَذْفِ، ثُمَّ الشُّرْبُ

  15. ثُمَّ التَّعْزِيرُ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ الضَّرْبَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا:

  16. 7/3717/371

    وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِلْمَرَضِ

  17. فَإِنْ كَانَ جَلْدًا وَخُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ السَّوْطِ أُقِيمَ بِأَطْرَافِ الثِّيَابِ وَالْعُثْكُولِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤَخَّرَ فِي الْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ زَوَالُهُ

  18. 7/3727/372

    وَإِذَا مَاتَ الْمَحْدُودُ فِي الْجَلْدِ فَالْحَقُّ قَتْلُهُ

  19. وَإِنْ زَادَ سَوْطًا أَوْ أَكْثَرَ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَهَلْ يَضْمَنُ جَمِيعَهُ، أَوْ نِصْفَ الدِّيَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  20. 7/3737/373

    وَإِذَا كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا لَمْ يُحْفَرْ لَهُ، رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ: إِنْ ثَبَتَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِإِقْرَارِهَا، لَمْ يَحْفِرْ لَهَا،

  21. وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ حَفَرَ لَهَا

  22. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ الشُّهُودُ بِالرَّجْمِ

  23. 7/3747/374

    وَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ اسْتُحِبَّ أَنْ يَبْدَأَ الْإِمَامُ بِهِ

  24. وَمَتَى رَجَعَ الْمُقِرُّ بِالْحَدِّ عَنْ إِقْرَارِهِ قُبِلَ مِنْهُ

  25. وَإِنْ رَجَعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ لَمْ يُتَمَّمْ

  26. وَإِنْ رُجِمَ بِبَيِّنَةٍ فَهَرَبَ لَمْ يُتْرَكْ

  27. وَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارٍ تُرِكَ