فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
المقنعHanbalimasa’il 849 to 866
-
2/2492/249
السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ وَيُقَدَّمُ إِلَى الْإمَامِ أَفْضَلُهُمْ وَيَجْعَلُ وَسَطَ الْمَرْأَةِ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَقَالَ الْقَاضِي: يُسَوِّي بَيْنَ رُؤوسِهِمْ
-
2/2512/251
وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأَوْلَى الْفَاتِحَةُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الثَّانِيَةِ وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ
-
2/2542/254
وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطَا، وَأَجْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ
-
وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ والْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ التَّكْبِيرَاتُ والْفَاتِحَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ وَالسَّلَامُ
-
2/2572/257
وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كُبِّرَ بِتَكْبِيرِهِ
-
وَعَنْهُ لَا يُتَابَعُ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعٍ
-
وَعَنْهُ: يُتَابَعُ إِلَى سَبْعٍ
-
2/2582/258
وَإِنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ، قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَقْضِيهِ مُتَتَابِعًا
-
2/2592/259
فَإِنَّ سَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَمَنْ فَاتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ
-
2/2612/261
فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ جَانِبَيِ الْبَلَدِ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى الْغَالِّ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَا عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
-
2/2622/262
وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
-
2/2632/263
وَعَنْهُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ
-
وَإِنِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
-
وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ يَنْوِي مَنْ يُصَلّى عَلَيْهِ
-
وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ
-
2/2642/264
وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ