Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

المقنعHanbalimasa’il 849 to 866

  1. 2/2492/249

    السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ وَيُقَدَّمُ إِلَى الْإمَامِ أَفْضَلُهُمْ وَيَجْعَلُ وَسَطَ الْمَرْأَةِ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَقَالَ الْقَاضِي: يُسَوِّي بَيْنَ رُؤوسِهِمْ

  2. 2/2512/251

    وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأَوْلَى الْفَاتِحَةُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الثَّانِيَةِ وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ

  3. 2/2542/254

    وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطَا، وَأَجْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ

  4. وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ والْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ التَّكْبِيرَاتُ والْفَاتِحَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ وَالسَّلَامُ

  5. 2/2572/257

    وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا كُبِّرَ بِتَكْبِيرِهِ

  6. وَعَنْهُ لَا يُتَابَعُ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعٍ

  7. وَعَنْهُ: يُتَابَعُ إِلَى سَبْعٍ

  8. 2/2582/258

    وَإِنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ، قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَقْضِيهِ مُتَتَابِعًا

  9. 2/2592/259

    فَإِنَّ سَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  10. وَمَنْ فَاتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ

  11. 2/2612/261

    فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ جَانِبَيِ الْبَلَدِ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  12. وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى الْغَالِّ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَا عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

  13. 2/2622/262

    وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

  14. 2/2632/263

    وَعَنْهُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ

  15. وَإِنِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

  16. وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ يَنْوِي مَنْ يُصَلّى عَلَيْهِ

  17. وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

  18. 2/2642/264

    وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ