بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
المقنعHanbalimasa’il 4293 to 4301
-
6/1276/127
وَهُنَّ ضَرْبَانِ: مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْأَبَدِ وَهُنَّ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا: الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ سَبْعٌ الْأُمَّهَاتُ وَهُنَّ الْوَالِدَةُ، وَالْجَدَّاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَإِنْ عَلَوْنَ
-
وَالْبَنَاتُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ وَبَنَاتُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وبنات الأخت وَأَوْلَادُهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ
-
6/1286/128
وَلَا تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ،
-
وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: أُمَّهَاتُ نِسَائِهِ وَحَلَائِلُ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ فَيَحْرُمْنَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ دُونَ بَنَاتِهِنَّ
-
6/1296/129
وَالرَّبَائِبُ: وَهُنَّ بَنَاتُ نِسَائِهِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ دُونَ اللَّاتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ
-
6/1306/130
فَإِنْ مِتْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَهَلْ تَحْرَمُ بَنَاتُهُنَّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَيَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ
-
فَإِنْ كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ مَيِّتَةً أَوْ صَغِيرَةً فَعَلَى وَجْهَيْنِ
-
6/1316/131
وَإِنْ بَاشَرَ امْرَأَةً أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا أَوْ خَلَا بِهَا لِشَهْوَةٍ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ تَلَوَّطَ بِغُلَامٍ، حَرُمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمُّ الْآخَرِ وَابْنَتُهُ وَعَنْد أَبِي الْخَطَّابِ: هُوَ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْمُلَاعَنَةُ تَحْرُمُ عَلَى الْمُلَاعِنِ إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ