فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 13 to 23
-
1/361/36
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ
-
فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَهُوَ يَسِيرٌ فَهَلْ يَنْجُسُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
1/371/37
وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ طَاهِرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلًا أَوْ عَذِرَةً مَائِعَةً فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: لَا يَنْجُسُ وَالْأُخْرَى يَنْجُسُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ لِكَثْرَتِهِ فَلَا يَنْجُسُ
-
1/391/39
وَإِذَا انْضَمَّ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ مَاءٌ طَاهِرٌ كَثِيرٌ طَهَّرَهُ، إِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ تَغَيُّرٌ،
-
وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ النَّجِسُ كَثِيرًا فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِنَزْحٍ بَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرُ، طَهُرَ
-
1/401/40
وَإِنْ كُوثِرَ بمَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَأَزَالَ التَّغَيُّرَ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَطْهُرَ وَالْكَثِيرُ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَالْيَسِيرُ مَا دُونَهُمَا وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ
-
1/411/41
وَعَنْهُ: أَرْبَعُمِائَةٍ وَهَلْ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ أَوْ تَحْدِيدٌ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
1/421/42
وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ
-
1/431/43
وَإِنِ اشْتَبَهَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَيَتَيَمَّمُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا أَوْ خَلْطُهُمَا؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
1/441/44
وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ؛ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً
-
1/451/45
وَإِنِ اشْتَبَهَتِ الثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً وَزَادَ صَلَاةً