بَابُ الْغُسْلِ
المقنعHanbalimasa’il 134 to 143
-
1/1501/150
وَمُوجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِلَذَّةٍ
-
فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَسْرِ ظَهْرٍ (لَمْ يُوجِبْ
-
1/1511/151
فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
1/1521/152
وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوِ خَرَجَتْ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ، لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ
-
وَعَنْهُ: يَجِبُ وَعَنْهُ: يَجِبُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الْبَوْلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ الثَّانِي: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَهُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ الثَّالِثُ: إِسْلَامُ الْكَافِرِ أَصْلِيًّا كَانَ أَوْ مُرْتَدًّا
-
1/1571/157
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ الرَّابِعُ: الْمَوْتُ الْخَامِسُ: الْحَيْضُ السَّادِسُ: النِّفَاسُ وَفِي الْوِلَادَةِ الْعَرِيَّةِ عَنْ دَمٍ وَجْهَانِ
-
1/1591/159
وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا وَفِي بَعْضِ آيَةٍ رِوَايَتَانِ
-
1/1611/161
وَيَجُوزُ لَهُ الْعُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ
-
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اللُّبْثُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ وَالْأَغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ غُسْلًا لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَالْكُسُوفِ
-
1/1631/163
وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْمَجْنُونِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ وَغُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ وَلِدُخُولِ مَكَّةَ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَالطَّوَافِ