Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

المقنعHanbalimasa’il 117 to 133

  1. 1/1301/130

    وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا الثَّانِي: خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فَإِنْ كَانَ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا نَقَضَ قَلِيلُهَا

  2. 1/1321/132

    وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا لَمْ يَنْقُضْ إِلَّا كَثِيرُهَا وَهُوَ مَا فَحُشَ فِي النَّفْسِ وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّ قَلِيلَهَا يَنْقُضُ الثَّالِثُ زَوَالُ الْعَقْلِ إِلَّا النَّوْمَ الْيَسِيرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا

  3. 1/1351/135

    وَعَنْهُ: أَنَّ نَوْمَ الرَّاكِعِ أَوِ السَّاجِدِ لَا يَنْقُضُ يَسِيرُهُ الرَّابِعُ مَسُّ الذَّكَرِ بِيَدِهِ أَوْ بِبَطْنِ كَفِّهِ أَوْ بِظَهْرِهِ

  4. 1/1371/137

    وَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِذِرَاعِهِ وَفِي مَسِّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهَانِ

  5. 1/1381/138

    وَإِذَا لَمَسَ قُبُلَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَذَكَرَهُ، انْتَقَضَ وُضُوءُهُ

  6. وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَنْتَقِضْ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ لِشَهْوَةٍ وَفِي مَسِّ الدُّبُرِ، وَمَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا رِوَايَتَانِ

  7. 1/1391/139

    وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْفَرْجِ بِحَالٍ الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ

  8. 1/1401/140

    وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ

  9. وَعَنْهُ: يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِكُلِّ حَالٍ

  10. 1/1411/141

    وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ الشَّعَرِ، وَالسِّنِّ، وَالظُّفُرِ وَالْأَمْرَدِ وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ السَّادِسُ: غُسْلُ الْمَيِّتِ السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ

  11. 1/1431/143

    فَإِنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  12. 1/1441/144

    وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ طِحَالِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ

  13. 1/1451/145

    وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

  14. 1/1461/146

    فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا نَظَرَ فِي حَالِهِ قَبْلَهُمَا

  15. فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَهُوَ مُحْدِثٌ

  16. وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ

  17. 1/1471/147

    وَمَنْ أَحْدَثَ حُرِّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ