Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

المقنعHanbalimasa’il 1280 to 1288

  1. 3/473/47

    وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامَ الْبِيضِ وَصَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

  2. 3/483/48

    وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَيَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ

  3. 3/503/50

    وَلَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ

  4. 3/513/51

    وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

  5. وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ وَإِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الشَّكِّ وَيَوْمُ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً

  6. 3/533/53

    وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ عَنْ فَرْضٍ وَلَا تَطَوُّعٍ

  7. وَإِنْ قَصَدَ صِيَامَهُمَا كَانَ عَاصِيًا وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ فَرْضٍ

  8. وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِي صَوْمِهَا عَنْ فَرْضٍ رِوَايَتَانِ

  9. 3/543/54

    وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ تَطَوُّعًا، اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ وَلَمْ يَجِبْ وَتُطْلَبُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَأَرْجَاهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَيَدْعُو فِيهَا