فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٤٦٣ إلى ١٬٤٨٠
-
٣/١٦٧٣/١٦٧
وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ مِثْلَ أَنْ حَلَقَ،
-
ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ وَطِئَ،
-
ثُمَّ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنِ الْأَوَّلِ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
-
وَإِنْ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ
-
٣/١٦٨٣/١٦٨
وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُمَا
-
وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ
-
فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِدَاءٌ
-
وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ
-
وَإِنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ أَوْ، وَطِئَ أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
-
٣/١٦٩٣/١٦٩
وَعَنْهُ: فِي الصَّيْدِ: لَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي الْعَمْدِ وَيَتَخَرَّجُ فِي الْحَلْقِ مِثْلُهُ
-
وَإِنْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ
-
٣/١٧٠٣/١٧٠
وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
-
وَمَنْ رَفَضَ إِحْرَامَهُ
-
ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا
-
وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلَهُ اسْتِدَامَةُ ذَلِكَ فِي إِحْرَامِهِ وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ
-
وَإِنْ أَحْرَمَ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقُّهُ
-
٣/١٧١٣/١٧١
فَإِنِ اسْتَدَامَ لُبْسُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ
-
وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا، وَانْقَطَعَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، وَكَانَ بِحَيْثُ إِذَا رَشَّ فِيهِ مَاءً هَاجَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ