بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٠٠ إلى ١١٦
-
١/١١٢١/١١٢
يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِ
-
١/١١٥١/١١٥
وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَلْبَسَ الْجَمِيعَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ إِلَّا الْجَبِيرَةَ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا الْجَبِيرَةَ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِلَى حَلِّهَا، أَوْ بُرْئِهَا وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ
-
١/١١٩١/١١٩
وَعَنْهُ: مِنَ الْمَسْحِ بَعْدَهُ
-
وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ
-
وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ
-
١/١٢٠١/١٢٠
وَعَنْهُ: يُتِمُّ مَسْحَ مُسَافِرٍ
-
وَمَنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ الْمَسْحِ أَتَمَّ مَسْحَ مُسَافِرٍ
-
١/١٢١١/١٢١
وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ وَيَثْبُتُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ، أَوْ كَانَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبُ، أَوِ الْجَوْرَبُ خَفِيفًا يَصِفُ الْقَدَمَ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْهُ، أَوْ شَدَّ لَفَائِفَ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ
-
١/١٢٣١/١٢٣
وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ، جَازَ الْمَسْحُ وَيَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ دُونَ أَسْفَلِهِ، وَعَقِبِهِ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَصَابِعِ
-
١/١٢٥١/١٢٥
ثُمَّ يَمْسَحُ إِلَى سَاقِهِ
-
وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الْمُحَنَّكَةِ إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لِجَمِيعِ الرَّأْسِ إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ
-
١/١٢٦١/١٢٦
وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الْمُحَنَّكَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ
-
فَيَجُوزُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَيُجْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرِهَا
-
١/١٢٧١/١٢٧
وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ إِلَّا مَسْحُ جَمِيعِهَا وَيُسْمَحُ عَلَى جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ قَدْرَ الْحَاجَةِ
-
١/١٢٩١/١٢٩
وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ أَوْ أَوِ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ
-
وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ، وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ
-
١/١٣٠١/١٣٠
وَلَا مَدْخَلَ لِحَائِلٍ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى إِلَّا الْجَبِيرَةُ