فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٦٩١ إلى ١٬٦٩٦
-
٣/٢٧٠٣/٢٧٠
وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
-
٣/٢٧١٣/٢٧١
وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ وَذَبْحُهَا هِيَ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَهَا، وَيُهْدِيَ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا
-
فَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ
-
وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا
-
٣/٢٧٢٣/٢٧٢
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ الْعَشْرُ،
-
فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ