فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٦٩١ إلى ١٬٦٩٦

  1. ٣/٢٧٠٣/٢٧٠

    وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

  2. ٣/٢٧١٣/٢٧١

    وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ وَذَبْحُهَا هِيَ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَهَا، وَيُهْدِيَ ثُلُثَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا

  3. فَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ

  4. وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا

  5. ٣/٢٧٢٣/٢٧٢

    وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ الْعَشْرُ،

  6. فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرَتِهِ شَيْئًا وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ