كِتَابُ الْجِهَادِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٧٠٣ إلى ١٬٧٣٩
-
٣/٢٨٠٣/٢٨٠
وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ
-
٣/٢٨١٣/٢٨١
وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ حُرٌّ مُكَلَّفٌ مُسْتَطِيعٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي بَدَنِهِ وَمَا يَحْمِلُهُ إِذَا كَانَ بَعِيدًا
-
٣/٢٨٢٣/٢٨٢
وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ مَرَّةً فِي كُلِّ عَامٍ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ حَاجَةٌ إِلَى تَأْخِيرِهِ
-
وَمَنْ حَضَرَ الصَّفَّ مَنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ، أَوْ حَصَرَ الْعَدُوُّ بَلَدَهُ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَأَفْضَلُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ الْجِهَادُ وَغَزْوُ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ
-
٣/٢٨٤٣/٢٨٤
وَيَغْزُو مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَهُوَ لُزُومُ الثَّغْرِ لِلْجِهَادِ
-
٣/٢٨٥٣/٢٨٥
وَلَا يُسْتَحَبُّ نَقْلُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ
-
٣/٢٨٦٣/٢٨٦
وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى مَنْ يَعْجَزُ عَنْ إِظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
-
وَتُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ
-
٣/٢٨٧٣/٢٨٧
وَلَا يُجَاهِدُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ وَأَبِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ فَرِيضَةٍ
-
٣/٢٨٨٣/٢٨٨
وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ الْفِرَارُ مِنْ ضَعْفِهِمْ
-
٣/٢٨٩٣/٢٨٩
وَإِنْ زَادَ الْكُفَّارُ فَلَهُمُ الْفِرَارُ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِمْ الظَّفَرُ
-
٣/٢٩٠٣/٢٩٠
وَإِنْ أُلْقِيَ فِي مَرْكَبِهِمْ نَارٌ فَعَلُوا مَا يَرَوْنَ السَّلَامَةَ فِيهِ
-
وَإِنْ شَكُّوا فَعَلُوا مَا شَاءُوا مِنَ الْمُقَامِ، أَوْ إِلْقَاءِ نُفُوسِهِمْ فِي الْمَاءِ
-
وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُمُ الْمُقَامُ وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَقَطْعُ الْمِيَاهِ عَنْهُمْ وَهَدْمُ حُصُونِهِمْ
-
٣/٢٩١٣/٢٩١
وَلَا تَغْرِيقُهُ وَلَا عَقْرُ دَابَّةٍ وَلَا شَاةٍ إِلَّا لِأَكْلٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَفِي إِحْرَاقِ شَجَرِهِمْ وَزَرْعِهِمْ وَقَطْعِهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ إِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ
-
٣/٢٩٣٣/٢٩٣
وَالْأُخْرَى لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِهِ أَوْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ بِنَا
-
وَكَذَلِكَ رَمْيُهُمْ بِالنَّارِ وَفَتْحُ الْمَاءِ لِيُغْرِقَهُمْ
-
وَإِذَا ظَفِرَ بِهِمْ لَمْ يَقْتُلْ صَبِيًّا
-
وَلَا امْرَأَةً وَلَا رَاهِب
-
٣/٢٩٤٣/٢٩٤
وَلَا شَيْخ فَان
-
وَلَا زَمِن وَلَا أَعْمَى إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا
-
٣/٢٩٥٣/٢٩٥
فَإِنْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ جَازَ رَمْيُهُمْ وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ
-
وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَرْمِيهِمْ وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ
-
وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْمَسِيرِ مَعَهُ
-
وَلَا يُمْكِنُهُ إِكْرَاهُهُ وَيُخَيَّرُ الْأَمِيرُ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ بِمُسْلِمٍ أَوْ بِمَالٍ
-
٣/٢٩٧٣/٢٩٧
وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا غَيْرَ الْكِتَابِيِّ فَفِي اسْتِرْقَاقِهِ رِوَايَتَانِ
-
٣/٢٩٨٣/٢٩٨
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ إِلَّا الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ
-
٣/٢٩٩٣/٢٩٩
وَمَنْ سُبِيَ مِنْ أَطْفَالِهِمْ مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ
-
وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ، فَهُوَ عَلَى دِينِهِمَا
-
٣/٣٠٠٣/٣٠٠
وَإِنْ سُبِيَتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَلَّتْ لِسَابِيهَا وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مَنِ اسْتُرِقَّ مِنْهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَلَا يُفَرَّقُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
٣/٣٠١٣/٣٠١
وَإِذَا حَصَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا، لَزِمَ مُصَابَرَتُهُ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهَا أَوْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَوْلَادُهُ الصِّغَارُ
-
٣/٣٠٢٣/٣٠٢
وَإِنْ سَأَلُوهُ الْمُوَادَعَةَ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ، جَازَ إِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ
-
وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ جَازَ إِذَا كَانَ حُرًّا مسلما بالغا عَاقِلًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ
-
٣/٣٠٣٣/٣٠٣
وَلَا يَحْكُمُ إِلَّا بِمَا فِيهِ الْأَحَظُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْفِدَاءِ
-
فَإِنْ حَكَمَ بِالْمَنِّ لَزِمَهُ قَبُولُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلٍ أَوْ سَبْيٍ، فَأَسْلَمُوا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ وَجْهَانِ