فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْجِهَادِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٧٠٣ إلى ١٬٧٣٩

  1. ٣/٢٨٠٣/٢٨٠

    وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ

  2. ٣/٢٨١٣/٢٨١

    وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ حُرٌّ مُكَلَّفٌ مُسْتَطِيعٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي بَدَنِهِ وَمَا يَحْمِلُهُ إِذَا كَانَ بَعِيدًا

  3. ٣/٢٨٢٣/٢٨٢

    وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ مَرَّةً فِي كُلِّ عَامٍ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ حَاجَةٌ إِلَى تَأْخِيرِهِ

  4. وَمَنْ حَضَرَ الصَّفَّ مَنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ، أَوْ حَصَرَ الْعَدُوُّ بَلَدَهُ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَأَفْضَلُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ الْجِهَادُ وَغَزْوُ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ

  5. ٣/٢٨٤٣/٢٨٤

    وَيَغْزُو مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَهُوَ لُزُومُ الثَّغْرِ لِلْجِهَادِ

  6. ٣/٢٨٥٣/٢٨٥

    وَلَا يُسْتَحَبُّ نَقْلُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ

  7. ٣/٢٨٦٣/٢٨٦

    وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى مَنْ يَعْجَزُ عَنْ إِظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ

  8. وَتُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ

  9. ٣/٢٨٧٣/٢٨٧

    وَلَا يُجَاهِدُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ وَأَبِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ فَرِيضَةٍ

  10. ٣/٢٨٨٣/٢٨٨

    وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ الْفِرَارُ مِنْ ضَعْفِهِمْ

  11. ٣/٢٨٩٣/٢٨٩

    وَإِنْ زَادَ الْكُفَّارُ فَلَهُمُ الْفِرَارُ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِمْ الظَّفَرُ

  12. ٣/٢٩٠٣/٢٩٠

    وَإِنْ أُلْقِيَ فِي مَرْكَبِهِمْ نَارٌ فَعَلُوا مَا يَرَوْنَ السَّلَامَةَ فِيهِ

  13. وَإِنْ شَكُّوا فَعَلُوا مَا شَاءُوا مِنَ الْمُقَامِ، أَوْ إِلْقَاءِ نُفُوسِهِمْ فِي الْمَاءِ

  14. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُمُ الْمُقَامُ وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَقَطْعُ الْمِيَاهِ عَنْهُمْ وَهَدْمُ حُصُونِهِمْ

  15. ٣/٢٩١٣/٢٩١

    وَلَا تَغْرِيقُهُ وَلَا عَقْرُ دَابَّةٍ وَلَا شَاةٍ إِلَّا لِأَكْلٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَفِي إِحْرَاقِ شَجَرِهِمْ وَزَرْعِهِمْ وَقَطْعِهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ إِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ

  16. ٣/٢٩٣٣/٢٩٣

    وَالْأُخْرَى لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِهِ أَوْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ بِنَا

  17. وَكَذَلِكَ رَمْيُهُمْ بِالنَّارِ وَفَتْحُ الْمَاءِ لِيُغْرِقَهُمْ

  18. وَإِذَا ظَفِرَ بِهِمْ لَمْ يَقْتُلْ صَبِيًّا

  19. وَلَا امْرَأَةً وَلَا رَاهِب

  20. ٣/٢٩٤٣/٢٩٤

    وَلَا شَيْخ فَان

  21. وَلَا زَمِن وَلَا أَعْمَى إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا

  22. ٣/٢٩٥٣/٢٩٥

    فَإِنْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ جَازَ رَمْيُهُمْ وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ

  23. وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَرْمِيهِمْ وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ

  24. وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْمَسِيرِ مَعَهُ

  25. وَلَا يُمْكِنُهُ إِكْرَاهُهُ وَيُخَيَّرُ الْأَمِيرُ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ بِمُسْلِمٍ أَوْ بِمَالٍ

  26. ٣/٢٩٧٣/٢٩٧

    وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا غَيْرَ الْكِتَابِيِّ فَفِي اسْتِرْقَاقِهِ رِوَايَتَانِ

  27. ٣/٢٩٨٣/٢٩٨

    وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ إِلَّا الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ

  28. ٣/٢٩٩٣/٢٩٩

    وَمَنْ سُبِيَ مِنْ أَطْفَالِهِمْ مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ

  29. وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ، فَهُوَ عَلَى دِينِهِمَا

  30. ٣/٣٠٠٣/٣٠٠

    وَإِنْ سُبِيَتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَلَّتْ لِسَابِيهَا وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مَنِ اسْتُرِقَّ مِنْهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  31. وَلَا يُفَرَّقُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  32. ٣/٣٠١٣/٣٠١

    وَإِذَا حَصَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا، لَزِمَ مُصَابَرَتُهُ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهَا أَوْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَوْلَادُهُ الصِّغَارُ

  33. ٣/٣٠٢٣/٣٠٢

    وَإِنْ سَأَلُوهُ الْمُوَادَعَةَ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ، جَازَ إِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ

  34. وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ جَازَ إِذَا كَانَ حُرًّا مسلما بالغا عَاقِلًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ

  35. ٣/٣٠٣٣/٣٠٣

    وَلَا يَحْكُمُ إِلَّا بِمَا فِيهِ الْأَحَظُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْفِدَاءِ

  36. فَإِنْ حَكَمَ بِالْمَنِّ لَزِمَهُ قَبُولُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ

  37. وَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلٍ أَوْ سَبْيٍ، فَأَسْلَمُوا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ وَجْهَانِ