فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْأَمَانِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٨٤٦ إلى ١٬٨٦٤

  1. ٣/٣٥١٣/٣٥١

    يَصِحُّ أَمَانُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ عَبْدًا مُطْلَقًا أَوْ أَسِيرًا وَفِي أَمَانِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ رِوَايَتَانِ

  2. ٣/٣٥٢٣/٣٥٢

    وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَانُ الْأَمِيرِ لِمَنْ جُعِلَ بِإِزَائِهِ وَأَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لِلْوَاحِدِ وَالْعَشْرَةِ وَالْقَافِلَةِ

  3. وَمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ: أَنْتَ آمِنٌ أَوْ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَوْ: أَجَرْتُكَ أَوْ: قِفْ أَوْ أَلْقِ سِلَاحَكَ أَوْ مَتَرْسٌ فَقَدْ أَمَّنَهُ مَتَرْسٌ

  4. ٣/٣٥٣٣/٣٥٣

    وَمَنْ جَاءَ بِمُشْرِكٍ: فَادَّعَى أَنَّهُ أَمَّنَهُ، فَأَنْكَرَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

  5. وَعَنْهُ: قَوْلُ الْأَسِيرِ

  6. ٣/٣٥٤٣/٣٥٤

    وَعَنْهُ: قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ

  7. وَمَنْ أُعْطِيَ أَمَانًا لِيَفْتَحَ حِصْنًا فَفَتَحَهُ وَاشْتَبَهَ عَلَيْنَا حَرُمَ قَتْلُهُمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يُخْرَجُ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ وَيُسْتَرَقُّ الْبَاقُونَ

  8. ٣/٣٥٥٣/٣٥٥

    وَيَجُوزُ عَقْدُ الْأَمَانِ لِلرَّسُولِ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَيُقِيمُونَ مُدَّةَ الْهُدْنَةِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يُقِيمُونَ سَنَةً إِلَّا بِجِزْيَةٍ

  9. وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أَوْ تَاجِرٌ وَمَعَهُ مَتَاعٌ يَبِيعُهُ قُبِلَ مِنْهُ

  10. وَإِنْ كَانَ جَاسُوسًا خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ كَالْأَسِيرِ

  11. ٣/٣٥٦٣/٣٥٦

    وَعَنْهُ: يَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ

  12. وَإِذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَأْمِنُ مَالَهُ مُسْلِمًا، أَوْ أَقْرَضَهُ إِيَّاهُ،

  13. ثُمَّ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ بَقِيَ الْأَمَانُ فِي مَالِهِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ إِنْ طَلَبَهُ

  14. ٣/٣٥٧٣/٣٥٧

    فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِوَارِثِهِ

  15. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَهُوَ فَيْءٌ

  16. وَإِنْ أَسَرَ الْكُفَّارُ مُسْلِمًا فَأَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً لَزِمَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ

  17. وَإِنْ لَمْ يَشْرُطُوا شَيْئًا أَوْ شَرَطُوا كَوْنَهُ رَقِيقًا لَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَيَسْرِقَ وَيَهْرُبَ

  18. ٣/٣٥٨٣/٣٥٨

    وَإِنْ أَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَالًا

  19. وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ، عَادَ إِلَيْهِمْ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ أَيْضًا