بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٩٠٢ إلى ١٬٩١٦
-
٣/٣٧٤٣/٣٧٤
يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي ضَمَانِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ
-
وَيَلْزَمُهُمُ التَّمَيُّزُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي شُعُورِهِمْ بِحَذْفِ مَقَادِمِ رُءُوسِهِمْ، وَتَرْكِ الْفَراقِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَرُكُوبِهِمْ بِتَرْكِ الرُّكُوبِ عَلَى السُّرُوجِ وَرُكُوبِهِمْ عَرْضًا عَلَى الْأُكُفِ
-
٣/٣٧٥٣/٣٧٥
وَلِبَاسُهُمْ فَيَلْبَسُونَ ثَوْبًا يُخَالِفُ ثِيَابِهِمْ كَالْعَسَلِيِّ وَالْأَدْكَنِ وَشَدِّ الْخِرَقِ فِي قَلَانِسِهِمْ وَعَمَائِمِهِمْ وَيُؤْمَرُ النَّصَارَى بِشَدِّ الزُّنَّارِ فَوْقَ ثِيَابِهِمْ وَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ خَوَاتِيمُ الرَّصَاصِ أَوْ جُلْجُلٌ يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْحَمَّامَ
-
٣/٣٧٦٣/٣٧٦
وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ وَلَا بُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ
-
وَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ قِيلَ لَهُ: وَعَلَيْكُمْ وُفِي تَهْنِئَتِهِمْ وَتَعْزِيَتِهِمْ وَعِيَادَتِهِمْ رِوَايَتَانِ وَيُمْنَعُونَ تَعْلِيَةَ الْبُنْيَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِي مُسَاوَاتِهِمْ وَجْهَانِ
-
٣/٣٧٨٣/٣٧٨
وَإِنْ مَلَكُوا دَارًا عَالِيَةً مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعُ
-
٣/٣٧٩٣/٣٧٩
وَلَا يُمْنَعُونَ رَمَّ شَعَثِهَا وَفِي بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا رِوَايَتَانِ وَيُمْنَعُونَ إِظْهَارَ الْمُنْكِرِ وَضَرْبَ النَّاقُوسِ وَالْجَهْرَ بِكِتَابِهِمْ
-
٣/٣٨٠٣/٣٨٠
وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى بِلَادِهِمْ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ لَمْ يُمْنَعُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَيُمْنَعُونَ دُخُولَ الْحَرَمِ
-
فَإِنْ قَدِمَ رَسُولٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ لِقَاءِ الْإِمَامِ، خَرَجَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ
-
فَإِنْ دَخَلَ عُزِّرَ هُدِّدَ
-
٣/٣٨١٣/٣٨١
فَإِنْ مَرِضَ بِالْحَرَمِ أَوْ مَاتَ أُخْرِجَ
-
وَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ وَيُمْنَعُونَ مِنَ الْإِقَامَةِ بِالْحِجَازِ كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيْبَرَ
-
٣/٣٨٢٣/٣٨٢
وَإِنْ مَرِضَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَبْرَأَ
-
وَإِنْ مَاتَ دُفِنَ بِهِ
-
وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَيْمَاءَ وَفَيْدَ وَنَحْوِهِمَا وَهَلْ لَهُمْ دُخُولُ الْمَسَاجِدِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ