فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْغُسْلِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٣٤ إلى ١٤٣

  1. ١/١٥٠١/١٥٠

    وَمُوجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِلَذَّةٍ

  2. فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ كَسْرِ ظَهْرٍ (لَمْ يُوجِبْ

  3. ١/١٥١١/١٥١

    فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  4. ١/١٥٢١/١٥٢

    وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوِ خَرَجَتْ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ، لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ

  5. وَعَنْهُ: يَجِبُ وَعَنْهُ: يَجِبُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الْبَوْلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ الثَّانِي: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَهُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ الثَّالِثُ: إِسْلَامُ الْكَافِرِ أَصْلِيًّا كَانَ أَوْ مُرْتَدًّا

  6. ١/١٥٧١/١٥٧

    وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ الرَّابِعُ: الْمَوْتُ الْخَامِسُ: الْحَيْضُ السَّادِسُ: النِّفَاسُ وَفِي الْوِلَادَةِ الْعَرِيَّةِ عَنْ دَمٍ وَجْهَانِ

  7. ١/١٥٩١/١٥٩

    وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا وَفِي بَعْضِ آيَةٍ رِوَايَتَانِ

  8. ١/١٦١١/١٦١

    وَيَجُوزُ لَهُ الْعُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ

  9. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اللُّبْثُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ وَالْأَغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ غُسْلًا لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَالْكُسُوفِ

  10. ١/١٦٣١/١٦٣

    وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْمَجْنُونِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ وَغُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ وَلِدُخُولِ مَكَّةَ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَالطَّوَافِ