فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٩٤٦ إلى ١٬٩٥٥
-
٤/٩٤/٩
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالًا وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ
-
فَيَجُوزُ بَيْعُ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَدُودِ الْقَزِّ وَبِزْره وَالنَّحْلِ مُنْفَرِدًا وَفِي كِوَارَاتِهِ
-
٤/١٠٤/١٠
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ وَالْفِيلِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَّا الْكَلْبَ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَالْأُخْرَى لَا يَجُوزُ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ
-
٤/١١٤/١١
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ وَالْمَرِيضِ وَفِي بَيْعِ الْجَانِي وَالْقَاتِلِ فِي الْمُحَارَبَةِ، وَلَبَنِ الْآدِمِيَّاتِ وَجْهَانِ وَفِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ وَإِبْدَالِهِ رِوَايَتَانِ
-
٤/١٣٤/١٣
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ وَالْمَيْتَةِ
-
٤/١٤٤/١٤
وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا
-
وَلَا سِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ
-
وَلَا الْكَلْبِ وَلَا السِّرْجِينِ النَّجِسِ
-
وَلَا الْأَدْهَانِ النَّجِسَةِ
-
٤/١٥٤/١٥
وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِكَافِرٍ يَعْلَمُ نَجَاسَتَهَا وَفِي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِهَا رِوَايَتَانِ وَيَخْرُجُ عَلَى ذَلِكَ جَوَازُ بَيْعِهَا