فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬١٣٥ إلى ٢٬١٥٤
-
٤/١٠٧٤/١٠٧
السَّابِعُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا فَيَبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ
-
٤/١٠٩٤/١٠٩
فَإِن نكل أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ مَا قَالَ صَاحِبُهُ
-
وَإِنْ تَحَالَفَا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِهِ أَقَرَّ الْعَقْدَ وَإِلَّا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ
-
٤/١١٠٤/١١٠
وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ تَالِفَةً وَرَجَعَا إِلَى قِيمَةِ مِثْلِهَا
-
فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ
-
وَعَنْهُ: لَا يَتَحَالَفَانِ إِذَا كَانَتْ تَالِفَةً وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ
-
٤/١١١٤/١١١
وَمَتَى فَسَخَ الْمَظْلُومُ مِنْهُمَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
-
وَإِنْ فَسَخَ الظَّالِمُ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا
-
وَعَلَيْهِ إِثْمُ الْغَاصِبِ
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبَلَدِ نَقْدٌ مَعْلُومٌ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ أَوْ شَرْطٍ
-
٤/١١٢٤/١١٢
وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فَاسِدًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ
-
وَإِنْ قَالَ: بِعْتَنِي هَذَيْنِ قَالَ: بَلْ أَحَدَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
-
وَإِنْ قَالَ: بِعْتَنِي هَذَا. قَالَ: بَلْ هَذَا. حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا أَنْكَرَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
-
٤/١١٣٤/١١٣
وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ، وَالثَّمَنُ عَيْنٌ جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا
-
وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ
-
٤/١١٤٤/١١٤
ثُمَّ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ
-
وَإِنْ كَانَ غَائِبًا بَعِيدًا أَوِ الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ
-
وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ حَجَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مَالِهِ كُلِّهِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ
-
وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ قَرِيبًا احْتَمَلَ أَنْ يَثْبُتَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ وَتَغَيَّرَ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ