فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٢٦٣ إلى ٢٬٢٦٩

  1. ٤/١٨١٤/١٨١

    الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا لَهُ وَقَعَ فِي الثَّمَنِ كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ

  2. ٤/١٨٢٤/١٨٢

    فَإِنْ أَسْلَمَ حَالًّا أَوْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ كَالْيَوْمِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ فِي شَيْءٍ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَجْزَاءً مَعْلُومَةً، فَيَصِحَّ

  3. وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسٍ إِلَى أَجَلَيْنِ أَوْ فِي جِنْسَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، صَحَّ

  4. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مُقَدَّرًا بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ

  5. ٤/١٨٣٤/١٨٣

    فَإِنْ أَسْلَمَ إِلَى الْحَصَادِ، أَوِ الْجِدَادِ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ إِلَيْهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  6. ٤/١٨٤٤/١٨٤

    وَإِذَا جَاءَهُ بِالسَّلَمِ قَبْلَ مَحِلِّهِ

  7. وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَإِلَّا فَلَا